السيد محمد جواد العاملي
185
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج 3 ص 99 . ( 2 ) في النسخة المطبوعة من كشف اللثام : ج 3 ص 101 إضافة واو بين كلمة " الزوجة " وحرف " على " والظاهر أنه زائد والصحيح ما في الشرح . ثم إن الذي ورد في صلاة دخول الزوج بالزوجة أو دخولها عليه إنما هو خبر واحد اختلفت نسخة المنقولة ، ففي الكافي : ج 5 ص 500 والوسائل : ج 14 ص 81 نقلا عنه عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال : " إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم ادع ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل : اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وارضني لها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام . ثم قال : واعلم أن الإلف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله " وهذا الخبر كما ترى ليس فيه ذكر من صلاتها حين دخولها على الزوج لتصل النوبة إلى إمهاله لها أو عدم إمهاله لها . وروى في التهذيب : ج 7 ص 410 وكذا في الجواهر : ج 29 ص 43 أنه قال : " ثم لا تصل إليها أنت حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين " إلى آخر ما تقدم عن الكافي . ورواه في المستدرك : ج 14 ص 219 هكذا : " إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على طهارة وكن أنت كذلك ثم لا تقربها حتى تصلي ركعتين . وعلق عليه مصحح الكتاب في الهامش بقوله : في المصدر زيادة : " ومرهم أن يأمروها أيضا أن تصلي ركعتين " ومع هذا الاختلاف كيف يمكن الحكم بجواز صلاتها أيضا الركعتين كما في الزوج كما أفتى به جماعة . فالحاصل : أن في ثبوت كون الزيادة من الخبر تردد . نعم قد يستدل على كونه من الخبر بأصالة عدم الزيادة وهي فيما إذا دار الأمر بين الزيادة في التهذيب وعدمها في الكافي محل بحث وكلام ، وذلك لما اشتهر من أن الثاني أضبط من الأول . نعم في النسخة المطبوعة جديدا من الكشف هكذا : والدخول بالزوجة وعلى الزوج أن يمهلها ، إنتهى . ولو كان الأمر كما في تلك النسخة فوجود الواو ليس بزائد إلا أن مفاد العبارة حينئذ إثبات الصلاة على خصوص الزوجة وهو خلاف النص والفتوى .